الحر العاملي

217

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالاخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله . أقول : قد تقدم معنى البناء على اليقين في مثله ، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد . ( 10463 ) 4 - وبالاسناد عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين و ( في ) الأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه ، قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وإن ك ان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم . ( 10464 ) 5 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد : عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 186 / 740 ، والاستبصار 1 : 373 / 1416 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 3 : 352 / 5 . 5 - الكافي 3 : 353 / 8 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .